أوامر الأداء هي طريقة نظامية لاقتضاء الحقوق الثابتة بالكتابة، لا تحتاج إلى الإجراءات العادية للخصومة
القضائية، حيثُ يُمكن لصاحب الحقّ أن يلجأ إلى المحكمة لاستصدار أمر بأداء الحق، دون الحاجة إلى الإجراءات
المُتبعة في الدعاوى القضائية العادية التي تتمّ بالمواجهة.
أو بمعنى آخر، هي وسيلة خاصة للالتجاء إلى القضاء؛ وذلك لمُطالبةٍ كانت من المُفترض أن تتمّ تجري على سير
الدعوى القضائية-وهو الطريق العادي للمُطالبات القضائية-.
وتجدّ أساسها القانوني في ثبوت الحقّ بالكتابة؛ ذلك أنَّ الحق-الدين- المُثبت بالكتابة هو حق مُتحقق
الوجود في الغالب الأعمّ، ولا يحتاج إلى الحُكم فيه اتباع الإجراءات القضائية المُعتادة، والتي تتسم بطول الإجراءات
وتعددها؛ ذلك أنَّ مسالة الوفاء بالديون من المسائل التي لا يرجع أصلها في الغالب إلى وجود نزاع حقيقي بين الدائن
والمدين، مما يحتاج معه إلى تحقيقه من جانب القضاء والفصل فيه، وإنما يرجع في كثيرٍ من الأحيان إلى اعتبارات
مُتعلقة بالمُماطلة من جانب المدين أو قِلّة يده.
وعلى ذلك حَسنًا فعلَ المُنظِّم السعودي حينما عمد إلى إقرار أوامر الأداء في نظام المحاكم التجارية السعودي
ولائحته التنفيذية؛ ذلك أنّها تختصر الطريق على الدائن في المُطالبة بحقه أمام القضاء، وتُحقق له العدالة الناجزة.
الجهة المختصة بنظر طلب أمر الأداء
تبسط المحاكم التجارية اختصاصها لاستقبال طلبات أوامرُ الأداء والنظر فيها، التي تكون مُقدمة من التُجّار فقط
دون غيرهم. فقد نصّ المُنظِّم السعودي في المادة (الحادية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
على تأليف دوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من قاضٍ واحد؛ لنظر طلبات إصدار أوامر الأداء، وذلك وفقًا لأحكام
الباب التاسع من نظام المحاكم التجارية.
الشروط الموضوعية الواجب توافرها لاستصدار أمر الأداء من المحكمة
أورد المُنظِّم السعودي عددًا من الشروط الموضوعية التي يجبُ تحقيقها من جانب الدائن الطالب من المحكمة إصدار
الأمر بأداء ديّن مُعيّن. والشروط الموضوعية هي ما تعلقت بالحقّ محلّ أمر الأداء، والتي تُعتبر أمرًا أساسيًا لطلب
إصدار أمر الأداء، وبتخلفها فإنه لا يكون للدائن-صاحب الحقّ- سِوى اتباع الإجراءات القضائية المُعتادة لطلب الحقّ،
من رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة وما يتبعها من إجراءات.