حارس قضائي

الحارس القضائي

تعد الحراسة من أهم الوسائل التي نظمها المشرع من أجل المحافظة على المال محل النزاع، أو المال المضرور، من جراء النزاع فإذا ما أختلف الشركاء حول الملكية أو إدارة المشروع، يغلب هلاك هذا المال بسبب الخلاف ، لذلك عني المشرع بصياغة نصوص تحاول الحفاظ على المال وحمايته من الهلاك،  ومن هذه النصوص أحكام الحراسة ، ونظرا لأهمية هذا الموضوع فأنت بحاجة لأفضل محامي في جدة في أحكام الحراسة القضائية ،وكتابة طلب الحراسة القضائية وصياغة نموذج لطلب الحراسة ، ورفع دعوى حراسة قضائية .

تعريف الحراسة القضائية

“هي وضع مال يقوم في شأنه نزاع، ويكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل في يد أمين، يتكفل بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه إلى من يثبت له الحق فيه”

أنواع الحراسة

قد يكون وضع المال تحت الحراسة باتفاق الأطراف وتسمى الحراسة الاتفاقية، وقد تكون بناء على حكم قضائي وتسمى حراسة قضائية.

كيفية تقديم طلب الحراسة القضائية

أوضحت المادتين (211 و 212) من نظام المرافعات الشرعية آلية التعيين ، حيث أوضحت أنه يكون عن طريق طلب يتقدم به صاحب الشأن، أو الوكيل المحامي المتخصص والمتمرس في دعاوى الحراسة ، إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع ، يطلب فيه تعيين حارس على المال المتنازع عليه سواء كان عقارا أو منقولا ، و يجوز أن يكون طلب الحراسة طلبا عارضا في دعوى الموضوع ، وللمحكمة إذا رأت وجود أسباب سائغة يخشى معها من تعرض المال لخطر تحت يد حائزه ، فلها أن تقضي بتعيين حارس ،كما يحق لذوي الشأن مجتمعين كالورثة والشركاء أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس ، وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبهم وإن كان ليس هناك خطر عاجل يتهدد محل طلب الحراسة ، كما يحق للمحكمة من تلقاء نفسها ودونما طلب من أحد الخصوم أن تقيم حارسا .

ترفع دعوى طلب الحراسة ابتداء بصحيفة وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، أو يكون الطلب مشافهة أو كتابة أثناء الجلسة، إذا رفضت المحكمة طلب تعين الحارس القضائي فيجوز رفع طلب آخر جديد إذا توافرت أسباب جديدة سائغة غير الأسباب المدرجة في الطلب الأول ، مع ملاحظة أنه إذا كان تقدير الخطر الموجب لفرض الحراسة والنزاع الجدي بشأن المال موضوع الدعوى والضرورة الداعية لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها .

إلتزامات ومهام الحارس القضائي

الالتزام الأساسي الذي يقع على عاتق الحارس القضائي والذي من أجله تم تعينه هو الحفاظ على المال محل النزاع، والذي يتهدده خطر، وليس مطالب بتنمية المال بالمغامرة به في أعمال ومشروعات قد تؤدي إلى هلاكه، بل إن ذلك يعد تعديا من الحارس وتنقلب يده من يد حارس إلى يد ضامن، وقد أوضحت المادة (212) من نظام المرافعات الشرعية أن الحكم الصادر بالحراسة يحدد ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، وإذا سكت الحكم عن ذلك، تطبق الأحكام النظامية الواردة في نصوص نظام المرافعات الشرعية ومنها:-

  • يعتبر الحارس القضائي نائب عن القضاء في كل ما يحفظ المال محل الحراسة وكذلك قبض الأجرة.
  • إنشاء دفاتر محاسبيه منظمة، ويمكن للمحكمة أن تلزمه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة، مع تقديم حساب لذوي الشأن يتضمن الإيرادات والمصروفات كل سنة على أقصى تقدير.
  • يلتزم بالمحافظة على الأموال محل الحراسة، ويبزل في ذلك عناية الرجل المعتاد، ويقصد بالمعتاد لا هو شديد الحرص حاد الذكاء، ولا هو المهمل الغافل المفرط.
  • يلتزم بحفظ غلة المال محجوزة مع الأصل، فإن أمكن توزيع الغلة أو جزء منها بما لا يؤثر على المال المتنازع فعل ذلك.
  • الحارس ملزم برد المال مع غلته لمن يثبت له الحق.
  • على الحارس أن يقوم بجميع الأعمال المكلف بها بنفسه، ولا يجوز له توكيل أحد من الخصوم للقيام بالأعمال أو بعضها دون الحصول على موافقة الخصوم.
  • على الحارس إذا ما أراد ترك الحراسة، الحصول على أذن المحكمة وإذا تركها دون إذن المحكمة وجب عليه ضمان الأضرار الناتجة عن ذلك.
  • يلتزم الحارس بالاستعانة بمتخصص في الأمور التي تحتاج ذلك وفقا لتقدير محكمة التنفيذ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *