أوضحت المادة السادسة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية، بأنه تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب جريمة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
كما يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية، وذلك وفق المادة السابعة .