ديوان المظالم

تنفيذ الأحكام الإدارية

 تضمن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية بيان إجراءات تنفيذ الأحكام الإدارية النهائية وهي على النحو التالي: 

أولاً: رفع طلب التنفيذ وقيده

  يرفع طلب التنفيذ بصحيفة يودعها طالب التنفيذ لدى المحكمة المختصة، على أن تتضمن الصحيفة بيانات رافع الطلب أو من يمثله، وبيانات السند، وأية بيانات أو مرفقات أخرى، بحيث يجب أن تشمل صحيفة طلب التنفيذ البيانات الآتية:

أ‌- اسم طالب التنفيذ، وجنسيته، وبيانات هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة، واسم من يمثله، وبيانات هويته، وجنسيته، وبيانات تمثيله.

ب‌- العنوان المختار لتلقي التبليغات.

ج‌- اسم المطلوب التنفيذ ضده، ورقم هويته، أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة وما يتوافر من معلومات عن مكان إقامته.

د- تاريخ تقديم الصحيفة.

هـ‌- المحكمة المرفوع أمامها الطلب.

و‌- بيانات السند المطلوب تنفيذه، بما فيها منطوقه إذا كان حكماً أو قراراً، أو مضمون الحق أو الالتزام في السندات الأخرى.

ز‌- تاريخ المطالبة بالأداء وما يثبتها.

ح‌- رقم الحساب المصرفي لطالب التنفيذ إذا كان الحق الوارد في السند مبلغاً مالياً.

كما يجب أن يرافق الصحيفة ما يأتي:

  • صورة السند المطلوب تنفيذه.
  • صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.
  • صورة من مستند إثبات صفة من يمثل طالب التنفيذ.
  • ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير العربية.

كذلك لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها، وإذا كان الحق أو الالتزام الوارد في السند ينفذ دورياً، فيكتفى بطلب واحد لتنفيذه، وتُراعى في إجراءات التنفيذ طبيعة الحق أو الالتزام.

هذا وتقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة طلب التنفيذ إذا كانت مستوفية المطلوب، وتحيلها فور قيدها إلى دائرة التنفيذ، وإذا قررت الإدارة عدم قيد الصحيفة، لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال عشرين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفي ما طلب منه خلال هذه المدة عُد الطلب كأن لم يكن.

هذا ولطالب القيد التظلم أمام رئيس المحكمة من عدم القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتبار الطلب كأن لم يكن، ويفصل رئيس المحكمة في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض، كما تصدر الإدارة المختصة قراراً بحفظ طلب القيد عند اعتباره كأن لم يكن في نهاية اليوم الأخير من المدة، وتبدأ مدة التظلم من تاريخ صدور قرار الحفظ.

وأيضاً يجب على صاحب الشأن قبل رفع طلب التنفيذ أن يطالب من عليه الحق الوارد في السند بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى، وتبدأ تلك المدة بالنسبة للأحكام العاجلة من تاريخ صدورها.

كما أنه لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء، فإذا مضت هذه المهلة دون أن يتم التنفيذ، أو صرح خلالها المطالب بالأداء بما يفيد الرفض، فلصاحب الشأن أن يتقدم بطلبه إلى المحكمة المختصة خلال ما تبقى من مدة العشر سنوات أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة ثلاثين يوماً أيهما أطول، وتكون مدة قبول الطلب خمسة أيام إذا كان المطلوب تنفيذه حكماً عاجلاً، ما لم يحدد الحكم العاجل مهلة أقل.

هذا وإذا كان السند يفقد بموجب نص خاص صفته التنفيذية خلال مدة أقصر من المدة المحددة في النظام، فيجب على صاحب الشأن أن يطالب بأداء الحق الوارد في السند قبل انتهاء المدة المحددة في النص الخاص، كما يعد تصريحاً بما يفيد الرفض كل إجراء يخالف مقتضى التنفيذ بما في ذلك صدور تصرفات من المطلوب منه الأداء أو المنفذ ضده من شأنها أن تجعل التنفيذ متعذراً أو أكثر كلفة، ويكون على المطلوب منه تنفيذ السند أن يشعر المحكمة فور إتمامه التنفيذ، على أن يرفق بالإشعار ما يثبت ذلك، ويقصد بنشوء الحق قابليته للتنفيذ الجبري، ويكون ذلك من تاريخ اكتمال شروط السند الشكلية والموضوعية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يترتب على عدم قبول طلب التنفيذ لفوات المدد المنصوص عليها بخصوص المطالبة بالأداء انقضاء الالتزام، أو عدم تطبيق الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات الخاصة بالنظام.

ثانياً: التنفيذ ضد الجهات الإدارية

  تصدر دائرة التنفيذ فور إحالة الطلب إليها إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام في الأحكام العاجلة، ثلاثين يوماً فيما عداها، وذلك من تاريخ التبليغ بالإنذار، ما لم تر الدائرة تحديد مهلة أقل، ويتضمن الإنذار بيانات السند المطلوب تنفيذه وترافقه صورة منه، وللدائرة أن تبلغ بذلك الجهة الرقابية المختصة للنظر في مباشرة الإجراءات التأديبية عند الاقتضاء، وتطبق على الإنذار الأحكام المتعلقة بقرارات المحكمة وأوامرها نهائية.

كما تتحقق الدائرة قبل إصدار الإنذار من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الطلب، بما في ذلك الشروط الشكلية والموضوعية للسند، ويثبت هذا التحقق في النموذج المعد لذلك، وإذا تبين لها عدم الاختصاص أو عدم القبول أصدرت خلال ثلاثة أيام على الأكثر حكماً بذلك يُبلغ الأطراف بصدوره دون عقد جلسة، على أن يتضمن التبليغ تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، وللدائرة عند الاقتضاء تحديد جلسة خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة طلب التنفيذ إليها يُبلّغ بها الأطراف للفصل في الاختصاص أو القبول.

هذا ويصدر الإنذار خلال يوم واحد على الأكثر في الأحكام العاجلة، وثلاثة أيام فيما عداها، من تاريخ إحالة طلب التنفيذ للدائرة، كما تُبلغ الجهة الإدارية بصورة من نسخة الإنذار، ويكون التبليغ لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنسبة لما هو مشمول باختصاصها التأديبي، ويتم تحديد الجهات الرقابية الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ولدائرة التنفيذ أن تأمر الجهات الإدارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والإجراءات وأي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الإدارية تنفيذ هذه الأوامر خلال المهل المحددة فيها، كما أن للدائرة أن تصدر الأمر بالتدابير في أي مرحلة يكون عليها طلب التنفيذ، وتشمل التدابير الإجراءات الممهدة للتنفيذ، وكذا التي يترتب عليها تنفيذ جزئي للسند المطلوب تنفيذه، وغير ذلك مما تراه الدائرة لازماً للتنفيذ، ويكون توجيه الأمر بالتدابير إلى أي جهة إدارية، سواء كانت المنفذ ضدها أو غيرها بما فيها الجهات المشرفة على الأشخاص المعنوية الخاصة، إذا كان ذلك يستلزمه التنفيذ.

هذا وتحدد الدائرة في منطوق الأمر التدابير اللازمة التي تراها، وتراعي في تحديد المهلة أن تكون متناسبة مع طبيعة التدابير، وألا تخل بالمهل والإجراءات الأخرى المنصوص عليها، وإذا كان أمر التدابير موجهاً إلى جهة غير المنفذ ضدها ومضت المهلة المحددة في الأمر دون أن يتم تنفيذه، فللدائرة أن توجه إلى تلك الجهة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها، كما أن للدائرة أيضاً أن تطلب بأي وسيلة من الجهة القضائية مصدرة السند محل التنفيذ الاطلاع على ملف الدعوى، أو تزويدها بأوراق منه.

وتصدر دائرة التنفيذ أمراً بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية إذا انتهت مهلة إنذاراً للجهة الإدارية للتنفيذ خلال خمسة أيام في الأحكام العاجلة، وثلاثين يوماً فيما عداها، دون أن يتم التنفيذ، أو إذا صرحت خلالها الجهة بما يفيد رفضه، وإذا كان تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات معينة بما في ذلك إصدار قرارات إدارية فيتضمن أمر التنفيذ تحديدها، وتبلغ الجهة المختصة بصورة من الأمر للنظر في مباشرة الإجراءات الجزائية ضد المتسبب في عدم التنفيذ.

ويصدر الأمر بالتنفيذ خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ انتهاء المهلة، أو تصريح الجهة بما يفيد الرفض، كما يجب عند تحديد الإجراءات في الأمر أن تكون بناءً على ما يتضمنه السند وفي حدود ما يتطلبه تنفيذه، وإن لم يتضمن السند ما تستمد منه الإجراءات فتستمد من النص الشرعي أو النظامي إن وجد، أو من المبادئ والسوابق القضائية والتنفيذية، وإذا تبين أن تنفيذ السند يتطلب اتخاذ إجراءات لم تُحدد في الأمر بالتنفيذ، فتصدر الدائرة أمراً بالتدابير يتضمن تحديد الإجراءات المطلوبة، كما أنه متى تبين إتمام تنفيذ السند تقرر الدائرة حفظ الطلب، وتُبَلغ الجهة المختصة إذا كان إتمام التنفيذ بعد صدور الأمر بالتنفيذ، ولا يخل ذلك بحق صاحب المصلحة في طلب الاستمرار في التنفيذ.

هذا وإذا تبين لدائرة التنفيذ أن الجهة الإدارية الملزمة بأداء مبلغ مالي أو ما يؤول إليه قد استوفت ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، دون أن يتم ذلك بسبب يعود إلى وزارة المالية، فللدائرة أن توجه إلى الوزارة إنذار التنفيذ وتطبق ضدها الإجراءات المنصوص عليها في النظام، ولا تعد الجهة مستوفية للإجراءات اللازمة إلا إذا اتخذت جميع ما يوجبه النظام لإتمام التنفيذ في حدود اختصاصها، بما في ذلك استكمال جميع المتطلبات والمسوغات من مستندات ووثائق وغيرها وعليها أن تشعر الدائرة فور الاستيفاء مع إرفاق ما يثبت ذلك، وإذا تبين استيفاء الجهة ما تختص به من الإجراءات اللازمة للتنفيذ، فتصدر الدائرة من تلقاء نفسها الإنذار إلى وزارة المالية، وللدائرة عند الاقتضاء  أن توجه إلى الوزارة أمراً بالتدابير قبل إصدار الإنذار إليها.

أيضاً للجهة الإدارية قبل صدور الأمر بالتنفيذ إلى الجهة الإدارية، أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر دائرة التنفيذ عند الاقتضاء أمراً يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ، حيث يجب أن يشتمل طلب الإرشاد على بيانات السند محل التنفيذ وتحديد ما تم تنفيذه منه، وبيان الإشكالات والمعوقات مع إرفاق ما يلزم من مستندات، وتطبق على طلب الإرشاد أحكام القيد والإحالة المقررة لطلب التنفيذ.

كما تبت الدائرة في طلب الإرشاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إحالته إليها، إذا تقدمت الجهة بطلب الإرشاد في الأيام الثلاثة الأخيرة من مهلة الإنذار بالتنفيذ، فيكون بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ عند الاقتضاء ضمن أمر التنفيذ، أما إذا أصدرت الدائرة أمراً بالإرشاد فعليها التقيد بما تضمنه عند إصدار أمر التنفيذ ما لم تتغير الظروف التي كانت قائمة عند إصدارها أمر الإرشاد.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يترتب على طلب الإرشاد والبت فيه وقف الإجراءات والمهل، كما لا يجوز الجمع بين طلب الإرشاد وطلب وقف المهل المتعلقة بالإنذار بالتنفيذ والأمر بالتنفيذ، ولا يمنع البت في طلب الإرشاد من تقديم طلب الوقف.

نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *