عقوبة الشروع أو التحريض على ارتكاب جريمة الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة في السعودية .
أفادت المادة الرابعة من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في السعودية، بأنه يعاقب كل من شرع في القيام بأي جريمة من جرائم الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة في السعودية، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
كما أفادت المادة الثالثة من ذات النظام على عقوبة الشروع أو التحريض ، بأنه يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من جرائم الاحتيال المالي أو خيانة الأمانة في السعودية، أو اتفق معه، أو ساعده، إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.