شركة مؤيد صالح السلمي للمحاماة والاستشارات القانونية

نقل العامل أو الموظف وفق نظام العمل السعودي

1. لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته – كتابًة – من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته .
2. لصاحب العمل في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته ، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل والسكن

المستند النظامي المادة 58 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426

نظام العمل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *